39

Muqnica

المقنعة

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك، أو يذكر الله تعالى فيمجده (1)، أو يسمع ذكر الرسول صلى الله عليه وآله فيصلي عليه وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال، ولا يمتنع (2) الإنسان منه على حال (3).

فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين (4) أو ثلاثا، ليخرج ما فيه من بقية البول.

وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين، ثم يولجها فيه فيأخذ منه (5) الماء للاستنجاء، فيصبه على مخرج النجو، ويستنجي بيده اليسرى (6) حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها، ويختم بغسل مخرج البول من ذكره إن شاء (7).

فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم، ويمسح بيده اليمنى بطنه، وليقل: " الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به، وعرفني لذته (8)، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة يا لها نعمة (9)، لا يقدر (10) القادرون قدرها (11) "، ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله (12).

Página 40