163

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يا محمد قد زالت الشمس، فصل، فلا يلبث أن يصلي (1) بالناس، فإذا فرغ من صلاته أذن بلال العصر (2)، فجمع بهم العصر، وانصرف أهل البوادي، والأطراف، والأباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة (3) إلى منازلهم، فأدركوها قبل الليل (4)، فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة.

ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة، ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر.

ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض.

والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وبه ثبتت السنة (5) إلا في يوم الجمعة، فإن الجمع بينهما أفضل، وهو السنة (6)، وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات، وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام سنة، لا يجوز تعديها.

وأقل ما يكون بين الجماعتين (7) على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال.

ولا جماعة (8) إلا بخطبة، وإمام.

NoteV00P165N14 باب صلاة شهر رمضان وأعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان على سائر الشهور لما علم من

Página 165