Muqnica
المقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 / 1022المقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
غيره من الثياب.
ولا بأس للرجل أن يصلي (1) في النعل العربي (2) بل صلاته فيها أفضل.
ولا يجوز (3) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها.
ولا تجوز الصلاة في الشمشك.
ويصلى في الخف والجرموق (5) إذا كان له ساق.
ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا.
ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار.
NoteV00P153N13 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها (8) إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر، فشرفهما، وعظمهما، وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما، لطفا منه جل جلاله لخلقه (9) في المفترض عليهم من العبادات، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات، ودليلا واضحا في الصالحات.
فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن (10) يوم الجمعة سيد الأيام، تضاعف (11) الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدوات، وتكشف فيه الكربات، وتقضى (12) فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله تعالى فيه (13) عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا فيه أحد من الناس ،
Página 153
Introduzca un número de página entre 1 - 833