77

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

Investigador

ماجد الحموي

Editorial

الدار المتحدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Shafi'i
التَّحَرُّم أَو تقدم عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي أَو تَأَخّر عَنهُ بِهِ لم يضر وَيحرم تقدمه عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي وَإِن تخلف بِعُذْر كبطء قِرَاءَة بِلَا وَسْوَسَة واشتغال الْمُوَافق بِدُعَاء الِافْتِتَاح أَو ركع إِمَامه فَشك فِي الْفَاتِحَة أَو تذكر تَركهَا أَو أسْرع الإِمَام قِرَاءَته عذر إِلَى ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة فَإِن زَاد نوى الْمُفَارقَة أَو وَافقه وأتى بِرَكْعَة بعد سَلَامه هَذَا فِي الْمُوَافق وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام قدر الْفَاتِحَة وَأما الْمَسْبُوق إِذا ركع الإِمَام فِي فاتحته فَإِن اشْتغل بِسنة كدعاء

1 / 96