56

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

Investigador

ماجد الحموي

Editorial

الدار المتحدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَلَو تنجس بعض بدنه أَو ثَوْبه وجهله وَجب غسل جَمِيعه وَلَا يجْتَهد وَلَو غسل نصف مُتَنَجّس ثمَّ بَاقِيه طهر كُله أَن غسل مجاوره وَإِلَّا فَيبقى المنتصف على نَجَاسَته وَلَا تصح صَلَاة من تلاقي بدنه أَو ثَوْبه نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته وَلَا صَلَاة قَابض طرف حَبل على نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته وَلَا يضر محاذاة النَّجَاسَة من غير إِصَابَة فِي رُكُوع أَو غَيره وَتجب إِزَالَة الوشم أَن لم يخف محذورا من محذورات التَّيَمُّم ويعفى عَن مَحل استجماره وَعَن طين الشَّارِع الَّذِي تَيَقّن نَجَاسَته ويتعذر الِاحْتِرَاز عَنهُ غَالِبا وَيخْتَلف بِالْوَقْتِ وموضعه من الثَّوْب وَالْبدن وَأما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد مِنْهَا وَدم البراغيث وَالْقمل والبعوض والبق

1 / 75