153

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Editorial

دار الهدى للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنْكَر عليه ولم يُهْجَر
(مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنكر عليه ولم يُهجر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان؛ فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا؛ قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، والله أعلم) (١) .
* * *
المؤاخاة والمخالفة المشروع منها والممنوع
(... أصل الأخوة أن النبي ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف بينهم في دار أنس بن مالك، كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف؛ حتى قال سعد لعبد الرحمن: خذ شطر مالي، واختر إحدى زوجَتَيْ حتى أطلقها وتنكحها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. وكما آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وهذا كله في «الصحيح» .
وأما ما يذكر بعض المصنفين في «السيرة» من أن النبي ﷺ آخى بين على وأبي بكر ونحو ذلك؛ فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم؛ حتى أنزل الله تعالى: ﴿وأولو الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللهِ﴾ (٢)؛ فصار

(١) * «مجموع الفتاوى» (٢٠ / ٢٠٧) .
(٢) الأنفال: ٧٥.

1 / 162