393

المختصر

المختصر

Géneros

============================================================

ومحمد رضى الله عنهما : كل ذوى أرحامه المحرمات [فى ] هذا فى حكم ابنه المولود فى المكاتبة من أمة كانت له ، بسعون فى المكاتبة على نجومها فان أدوها عتقوا وعتق المكاتب الميت ، وإن عجزوا عنها عادوا (وعاد المكاتب الميت رقيقا ، وبه نأخذ . وإذا ابتاع المكاتب زوجتته لم ينفسخ بذلك نكاحه وكانت زوجته على حالها(1) وله أن يبيعها إلا أن يكون ابتاعها وولدأ كانت ولدته منه فإنه إن كان كذلك لم يبحها ، وإن طنقها بعد ابتياعهه 42) إياها طلاقا أبانها منه ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك لم يكن له ذلك( .

ولو كان ابتاعها دون ولدها منه كان له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه بيعها، ولم يكن له ذلك فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ومن 44 غر من المكاتبين فى أمة ابتاعها فوقع عليها ثم استحقت عليه كان عليه عقرها ويؤخذ به فى المكاتبة . ولو كان ذلك الغرور فى نكاح والمسألة على حالهاكان :و4 عليه عقرها بعد العتق . والماذون له فى ذلك كالمكاتب فى جميع ما ذ كرنا01) : (1) وذلك لأن المكاتب له حق الملك لا حقيقة الملك وحق الملك لا يفسد النكاح بعد صحة النكاح إلا أنه بمنع ابتداء النكاح . الشرح: (2) وفى الصرح ثم هاهنا لو طلفها طلاها رجعيا له أن يراجعها فان طلقها تطليقة بائنة فليس له أن يتزوجها بعد ذلك ، ألا ترى أن المكانب إذا تزوج مكاتيته على أمة ثم إن المكاتب تزوج الأمة ثم طلق المكاتبة فبل الدخول عاد نصف الأمة إلى الزوج ، ولا يقمد النكاح حتى يقضى القاضى أو ترد المكاتبة على الزوج نصفها ، فلو لم يتزوج الأمة جحتى طلق المكاتبة قبل الدخول والأمة ف أيدى المكاتبة فأراد أن يتزوجها لا يجوز ، ألا ترى أن رجلا لو زوج ابنته الالغة برضاها من المكاتب جاز فاذا مات المولى فورنت الابنة ما على المكاتب لا يفسد النكاح ، ولو لم يتزوجها مق مات المولى ثم آراد آن يتزوجها لا يجوز .

(3) وفى نسخة الضرح مهرها مكان عقرها والأصوب عقرها ، ويمكن أن يعبر عن العقر بالمهر مجازا لأنه قائم مقام المهر: (1) وفى الشرح اعلم بأن المكاتب إذا اشترى أمة فاستولدها فجاء رجل فاستحقها قالولد رقيق ويرد الولد ويلزم العقر لحال . ولو كان تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هى آمة لرجل أن كان ذلك الرجل أذن لها بالنكاح فالنكاح جائز ، وإن كان لم يأذن لها بالنكاح فالنكاح فاسز فيأخذ العقر بعد الحرية إلا إذا كانت بكرا فافتضها فيؤخذ للحال لأنه ضمان جناية ، هذا إذا كان المولى لم يأذن لمكاتب بالنكاح ، ولو كان أذن له فالعقر يؤخذ احال ؛ لأن الإذن بالنكاح يتناول الجائز والفاسد جميعا ، وهذا كله هند أبى حنيفة وأبى يوسف : وهال محمد : الولد يكون حرا ت

Página 393