109

المختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم

المختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم

Editorial

دار الآل والصحب الوقفية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٢ هـ

Géneros

قالوا: وقد أعلمَ ﷺ بإباحة نكاحِ بنتِ أبي جهل لعليٍّ بقولِه ﷺ: «لَسْتُ أُحرِّم حلالًا». ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلَّتَين منصوصتين:
إحداهما: أن ذلك يؤدِّي إلى أذى فاطمة؛ فيتأذَّى حينئذ النبيُّ ﷺ؛ فيهلَك مَن آذاه، فنهى عن ذلك، لِكمال شفَقتِه على عَلِيٍّ، وعلَى فاطمة.
والثانية: خوف الفتنة عليها؛ بسبب الغَيرة. (^١)
وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلمُ مِن فَضْلِ اللَّهِ أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النَّضْر: «واللَّهِ لا تُكسَرُ ثَنِيَّة الرُّبَيِّع».
ويُحتَمَلُ أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى: «لا أحرِّمُ حلالًا» أي: لا أقولُ شيئًا يخالِفُ حُكمَ اللَّهِ، فإذا أحلَّ شيئًا، لمْ أحرِّمْهُ، وإذا حرَّمَهُ، لم أحَلِّلْهُ، ولم أسكُتْ عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليلٌ له؛ ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمعُ بين بنتِ نبيِّ اللَّهِ، وبنتِ عَدوِّ اللَّهِ).
وقال ابن حجر ﵀: (قال ابن التين: أصحُّ ما تُحمَلُ عليه هذه القصة أنَّ النبيَّ ﷺ حرَّم علَى علِيٍّ أن يجمعَ بين ابنتِه، وبين ابنة

(^١) عبارة القاضي عياض: كراهة فتنتها فى دينها؛ لفرط ما تحملها الغيرة عليه، وعداوة بنت عدو أبيها ومشاركتها لها.

1 / 117