المختصر في علم الأثر

Muḥammad ibn Sulaimān al-Kafiyaji d. 879 AH
51

المختصر في علم الأثر

المختصر في علم الأثر

Investigador

علي زوين

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

الرياض

الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور وَأما مَا قيل من أَن النَّسَائِيّ ضعف جمَاعَة أخرج لَهُم الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا فَلَا يقْدَح فِي ذَلِك بِنَاء على أَن تِلْكَ الْجَمَاعَة يجز أَن يَكُونُوا ثِقَات غير متهمين عِنْدهمَا لثُبُوت شَرطهمَا فِي حَقهم بطرِيق من الطَّرِيق وَإِن كَانُوا ضعفاء عِنْد النَّسَائِيّ لعدم عثوره على ذَلِك الطَّرِيق وَمَعْلُوم عنْدك أَن الْمُثبت أولى من النَّافِي لَا سِيمَا أَن الْمُثبت مثل مُسلم وَالْبُخَارِيّ على أَنا نقُول لَيْسَ كل من ذكر فِي الصَّحِيح من رجال السَّنَد يلْزم أَن يكون ثِقَة غير مُتَّهم لجوز أَن يذكر فِيهِ فِي المتابعات والشواهد وَفِيمَا يتَعَلَّق بالقصص والعبر وفضائل الْأَعْمَال وَغير ذَلِك وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك أَن لَو ذكر فِيهِ فِي الْأُصُول وَفِي بَيَان الْأَحْكَام والعقائد وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد من كَون الحَدِيث على شَرطهمَا أَن يكون رجال سَنَده فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيرهمَا وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مشور عَن النَّبِي ﷺ لَهُ راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة لَهُ أَيْضا راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من أَتبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك حَتَّى يبلغ إِلَى الشَّيْخَيْنِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْقَوْم وَقَالُوا هَذَا الشَّرْط مُنْتَفٍ فِي بعض الْأَحَادِيث المخرجة فِي الْكِتَابَيْنِ كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَه أَنه من الْأَفْرَاد وَقَرِيب من ذَلِك الاستشكال مَا ذكره أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن حبَان البستي من أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ إِلَى أَن يَنْتَهِي لَا تُوجد أصلا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذلك أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ إِلَى الِانْتِهَاء لَا تُوجد أصلا وَإِلَّا تُوجد رِوَايَة اثْنَيْنِ فِي صُورَة الْعَزِيز الَّذِي لَا يكون الرَّاوِي فِيهِ أقل مِنْهُمَا وَيجوز أَن يكون أَكثر مِنْهُمَا وَأجِيب عَنهُ بِأَن الظَّاهِر من كَلَام الْحَاكِم منع وجود الْأَفْرَاد فِي

1 / 159