76

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

قدمه اليمنى في الجلسة الثانية يفضي بإليته إلى الأرض(١).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق جميعاً مثل قول الشافعي في الجلوس(٢).

وقال الأوزاعي في الجلوس في التشهد: يجلسُ على قدمهِ اليسرى وينصب اليمنى، وإن جلسَ على رجلَيهِ جميعاً وأثناهما، فذلك جائزٌ(٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: والمرأة والرجل في الصلاة كلها سواء؛ إلا في اللباس(٤).

قال الشافعي: هيئة المرأة في الصلاة تخالف هيئة الرجل؛ المرأة تضمّ بعضها إلى بعضٍ، فتلقي بطنها على فخذيها لئلا ترتفع عجيزتها، وفي الركوع تنضم لئلا يتجافى جسمها(٥).

وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تقعد وتسدل رجليها، وإن شاءت تربعت(٦).

(١) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/٢)، و ((المجموع)) (٤٣٦/٣)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٤/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٨٠/١)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٦/٢)، و((المغني)) (٥٩٨/١، ٦١٢)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).

(٣) ((الإشراف)) (٤١/٢)، و((المغني)) (٦١٢/١).

(٤) ((المدونة)) (١٦٨/١).

(٥) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٦١/٢)، و((المجموع)) للنووي (٥٢٦/٣).

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٥/٢) و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٧٩/١)، و((المغني)) (٦٣٥/١).

76