31

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

قال أحمد بن حنبل(١): مَن نسِيَ المضمضة والاستنشاق يعيدُ المضمضة والاستنشاق والصلاة، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك أعاد الوضوء كله من أوّلهِ والصلاة، سواءٌ كان ذلك من وضوء أو من جنابة.

قال إسحاق بن راهوية مثل ذلك؛ لأنهما من الوجه(٢).

قال ابنُ عبد الحكم: ومَن نسِيَ مسْحَ رأسهِ أَو بعض ذراعهِ أو رجلهِ حتّى صلّى، غسلَ ذلك بعينه وأعاد الصلاة(٣).

قال الشافعيُّ(٤): يعيدُ غسل ما ترك وما بعده، ويعيدُ الصلاة.

(١) قال ابن قدامة في ((المغني)) (١٠٣/١): ((إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً -الغسل والوضوء- فإن غسل الوجه واجب فيهما، هذا المشهور في المذهب». وذكر الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص٧) أنّ الإمام أحمد سُئل عمن نسيهما حتّى صلى؟ قال: ((يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة)). وانظر ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٥/٢)، و((مسائل أحمد لأبي الفضل)) (ص٢٨)، و ((الإنصاف)» للمرداوي (١٢٥/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٦/٢)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص٩٩). قلت: وقد جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن لقيط ابن صَبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضّأتَ فمضمض)»، أخرجه أبو داود (١٣١) بسند صحيح، وصححه الترمذي والنووي والشوكاني والألباني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من توضّأ فليستنثر)) متّفق عليه. والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه.

(٣) انظر ((الموطأ)) (٣٥/١)، و((المدونة)) (١٢٣/١)، و((الاستذكار)) (٢١٢/١).

(٤) ((الأم)) (٤٥/١)، و((مختصر المزني)) (٩٥)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٨/١).

31