220

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

وإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق فالعمرة جائزة، ولا يعتمر أحدٌ في أيام منى(١)، ويضاف الحج إلى العمرة، ولا تضاف العمرة إلى الحج(٢)، فإن ضاف حجاً إلى عمرة فقد ساق فيها هدياً، فهو يجزئه إن شاء الله، وغيره أحب إلى أهل العلم(٣)، ولا بأس أنْ يعتمرَ الرجلُ قبل أن یحج.

وإذا دخلت المرأةُ بعمرةٍ فحاضت فلتهل بالحج إن كانت في أيام الحج، ولا تطوف الحائض ولا تسعى إلا أن تكون قد حاضت بعد الطواف والركعتين، فإنها تسعى وتقف المواقف كلها حائضاً ويجزئها(٤).

ولا ينكح المحرم ولا ينكح غيره(٥).

(١) ((المدونة)) (٤٠٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٢/٣)

(٢) ((الموطأ)) (٣٣٥/١)، و((المدونة)) (٤٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٦٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٣٠/٨).

(٣) ((المدونة)) (١٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٧١/٤)

(٤) ((الموطأ)) (٣٤٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٠/٣)، و((الاستذكار)) (٨٨/٤)، و((التمهيد)) (٢٢٣/٨).

لكن ثبت أنّ عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت أو تسعى بين الصفا والمروة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير أنه لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).

ولا شك أن من أفعال الحاج السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها إلا عن الطواف بالبيت فقط.

(٥) ((الموطأ)) (٣٤٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٨/٤، ٣١٦)، و((الاستذكار)) (١١٦/٤)، و((التمهيد)) (١٥٦/٣)، و((بداية المجتهد)) (٩٦/٢).

220