217

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

والغنم وغيرها من النعم إن شاء(١).

ولا يقطعُ من شجرِ الحرم شيئاً(٢)، ولا يقتل صيداً في حرمٍ رسول الله ﷺ، ومن أصاب ظبياً وهو محرم، فإنّهُ يحكم عليه فيهِ ذوا عدلٍ كما قال الله تبارك وتعالى(٣)، فيخيرانه قبل الحكم إن شاء حكما عليه بالهدي، فهو شاة مسنة ولا يعدونها، يسقيها فيذبحها بمكة، قال تعالى ﴿هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإن اختار أن يحكما عليه بالطعام، عليه بقيمة الظبي طعاماً، ثم أطعم كل مسكين مداً بمد النبي ﷺ، وإن شاء حكما عليه بالصيام، فيصوم مكان كل مد يوماً، وهو في ذلك مخيّرٌ، كان موسراً أو معسراً(٤).

قال أبو حنيفة: يحكما عليه بالجزاء أو بالكفارة، ويكون وهو بعد الحكم يختار ما أحب(٥).

(١) ((المدونة)) (١/ ٤٥٠).

(٢) ((الموطأ)) (١/ ٤٢٠)، و((المدونة)) (١/ ٤٥٢)، و((الاستذكار)) (٤/ ٣٩٢)، و ((التمهيد)) (٦/ ٣١٣).

(٣) وذلك في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [المائدة: ٩٥].

(٤) ((الموطأ)) (١/ ٣٥٥، ٣٨٥) و((الاستذكار)) (٤/ ١٢٧، ١٤٧، ٣٩١) و((الإجماع)) (١/ ٥٣).

(٥) ((المبسوط)) (٢/ ٤٣٨)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢/ ١٧٩)، و((المبسوط)) السرخسي (٤/ ٨٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢/ ١٩٩)، و((الهداية)) (١/ ١٦٦)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١/ ١٦٦).

217