203

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

السنّةُ في القِراض(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: والقراضُ جائزٌ بين المسلمين، وذلك أنْ يأخذَ الرجلُ المالَ من صاحبهٍ على ما شاء من أجزاء الربح، قل ذلك أو كثر، فإن كان في ذلك وصنيعه فعلى رب المال(٢).

قال أبو حنيفة: إن كان وصنيعه ففي المال خاصة(٣).

قال عبد الله: وينفق العاملُ ويكسى من المال إذا شخص بقدر ذلك(٤)، ولا يكون مع القراض بيع ولا كري، ولا سلف، ولا زيادة من ذهبٍ ولا وَرِق، ولا مرفق يشترطه أحدهما دون صاحبه، وعلى المقارض أن يبيع ويشتري ويقتضي حتى يؤده عيناً كما أخذه، ولا بأس أن يشترط عليه ألا يسافر به، ولا يشتري به سلعة ينهاه عنها(٥).

وإذا مات المقارض فورثته بمنزلته إن كانوا أمناء أو أتوا بأمين، أو يسلمون ذلك إن شاءوا.

(١) القِراض: ((أصلها من القَرْض في الأرض، وهو قطعها بالسير فيها، وفي كلام أهل الحجاز المضاربة، وهو أن يجعل للعامل جزء من الربح»، انظر («لسان العرب)) (١١٢/١١)، و((فتح الباري)) (١٧٢/١).

(٢) ((الموطأ)) (٦٨٨/٢)، و((الاستذكار)) (٣/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٩/١٢).

(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٢٢)، و((بدائع الصنائع)» (٩٢/٦)، و((الهداية)) (٢٠٨/٣)، ((الاختيار)) (٢٠٨/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٦٨٨/٢)، و ((الاستذكار)) (٤/٧)

(٥) ((الموطأ)) (٦٨٨/٢)، و((المدونة)) (٦٢٩/٣، ٦٣٠).

203