177

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

قال عبد الله: وعقدُ اليمين أن يحلف الرجل على الشر ألا يفعله، ثم يفعله فعليه كفارة اليمين(١)، ولغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل بالله، يراه مقبلاً أنه فلان وذلك يقينه، ثم يتبين له غير ذلك، فليس في هذا وشبهه يمين(٢).

قال أبو حنيفة: لغو اليمين ((لا والله، وبلى والله)) وكل ما لم يعقد عليه الضمير(٣).

قال عبد الله: وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألا يفعله مراراً ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين(٤).

قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين، فعليه لكلِّ يمينِ كفارة(٥).

قال عبد الله: والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإن

  1. ((الكافي)) (١٩٣).

  2. ((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٧٧/١)، و((التمهيد)) (٢٥١/٢١)، و((الكافي)) (١٩٣)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٢).

  3. ((المبسوط)) (١٧١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٢٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٣/٢)، و((الهداية)) (٣١٧/٢)، و(الاختيار)) (٤٧/٤).
    وهذا كما أخرجه البخاري (٤٦١٣) عن عائشة رضي الله عنها: ((أنزلت هذه الآية ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل لا والله وبلى والله)).

  4. ((الموطأ)) (٤٧٨/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/١)، و((الاستذكار)) (١٩٧/٥)، و(التمهيد)) (٨٦/٢٠).

  5. ((بدائع الصنائع)) (٩/٣).

177