فلا يصوم ولا يفطر.
قال إسحاق: لأنَّ الصومَ مع الجماعة(١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا صيام إلا لمن يبيت الصيام من الليل قبل الفجر، وليس على الناس ذلك في رمضان(٢).
قال الشافعي في صيام رمضان: لا يجزئه إلا بأن يبيت في كلِّ ليلة(٣).
وقال أحمد بن حنبل: في كل ليلة، مثل قول الشافعي(٤).
قال إسحاق: تجزئ أول ليلة في شهر رمضان(٥).
قال عبد الله: ولا بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، ولا يجوز
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٠٣/٣).
(٢) ((الموطأ)) (٢٨٨/١)، و((الاستذكار)) (٢٨٥/٣)، و((الكافي)) (١٢١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٤/٢).
(٣) ((الأم)) (١٠٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٢)، و((الحاوي الكبير)) (٤١٤/٣)، و((روضة الطالبين)) (٣٥٠/٢)، و((المجموع)) (٢٨٨/٦).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٢٩/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٨٨)، و((الشرح الكبير)) (٢٢/٣)، و((المغني)) (١٧/٣)، و((الإشراف)) (١١٥/٣).
وهو الصحيح لقوله ﷺ: ((من لم يُجْمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له))، أخرجه أبو داود (٢٤٥٤) من حديث حفصة رضي الله عنها، وسنده صحيح، وصححه الألباني في «إرواء الغليل)) (٢٥/٤).
وتبيت النية مخصوص بصيام الفريضة، بدليل أن الرسول ﷺ كان يأتي عائشة رضي الله عنها في غير رمضان ويقول: ((هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم))، أخرجه مسلم (١١٥٤).
(٥) ((الإشراف)) (١١٥/٣).