128

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

وقال أحمد بن حنبل: يسلّمُ تسليمتين(١)، إلا في الجنازة؛ فإنّهُ يسلم تسليمة واحدة(٢).

وقال إسحاق مثل ذلك(٣).

***

  1. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٨٢/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٨٣)، و((المغني)) (٥٥٢/١)، و((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

  2. ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٤٠)، و((المغني)) (٥٥٢/١)، و((الشرح الكبير)) (٣٤٨/٢).

  3. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٨٣/٢)، ((الشرح الكبير)) (٥٨٨/١)، و((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

128