Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة.
والأفضل العود لوداع البيت. ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.
ومع عوده تستحب الصلاة في زوايا البيت، وعلى الرخامة الحمراء، والطواف بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطين، والدعاء، والسجود مستقبل القبلة، والدعاء والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به، والعزم على العود.
ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى، وأن يرفع بناء فوق الكعبة.
والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة:
(الأول) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته، ولا تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
(الثاني) لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبروا على ذلك، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
(الثالث) للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير لا يعضد شجره.
ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين.
(الرابع) يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة والأئمة عليهم السلام بالبقيع والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة. وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة. وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة
Página 98
Introduzca un número de página entre 1 - 308