Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر.
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.
ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه.
ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من أصل تركته .
(الرابع) في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " إن قرنه بالحج، وب " مكة " إن قرنه بالعمرة.
وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.
ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.
ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.
ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب، كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.
(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
ووقتها ب " منى " يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره.
ويجزئ هدي (التمتع) عن الأضحية والجمع أفضل.
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها.
فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
Página 91
Introduzca un número de página entre 1 - 308