Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر.
ولو فات اجتزأ بالمشعر.
(الثانية) لو فاته الوقوف الاختياري (1) وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف ب " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.
ولو أدرك (عرفات) قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.
(الثالثة) لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة.
الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الأحمر (2).
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.
وفي الكيفية واجبات ومندوبات.
فالواجبات: النية، والوقوف به.
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر.
ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال.
Página 87
Introduzca un número de página entre 1 - 308