Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران، إلا مع الضرورة.
وشروطه أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة. وقيل: تسع. وحاصل الخلاف إنشاء الحج في زمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج، كالطواف والسعي والذبح، وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد، وأن يحرم بالحج له من مكة.
وأفضله المسجد. وأفضله مقام إبراهيم، وتحت الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه، ويستأنفه بها.
ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه، ولو بعرفة.
ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد، ويعتمر بمفردة بعده.
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.
والإفراد: وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
ولو عدل هؤلاء. إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع وهو مع الاضطرار جائز.
وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي.
وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.
Página 79
Introduzca un número de página entre 1 - 308