Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 / 1277المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الأولى: الحج، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.
وهو فرض على المستطيع من الرجال، والخناثى والنساء.
ويجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.
وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والإفساد.
ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.
المقدمة الثانية: في شرائط حجة الإسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير.
ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب (1).
فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.
ويصح الإحرام من الصبي المميز، وبالصبي غير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.
ويصح الحج من العبد مع إذن المولى. لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع.
ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
Página 75
Introduzca un número de página entre 1 - 308