Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه أما الشروط فخمسة:
(1) النية:
(2) والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه.
(3) والعدد: وهو ثلاثة أيام.
(4) والمكان: وهو كل مسجد جامع.
وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة.
(5) والإقامة في موضع الاعتكاف.
فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض، أو شهادة.
ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة وأما أقسامه فهو واجب، وندب.
فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.
والمندوب ما يتبرع به، ولا يجب بالشروع.
فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي: أنه يجب.
وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
Página 73
Introduzca un número de página entre 1 - 308