Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا وأما أحكامه ففيه مسائل:
(الأولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر.
وتصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد.
ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة.
ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول، وكفر عن كل يوم منه بمد.
(الثانية): يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره، مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب.
وروى القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.
والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص.
ولو تبرع بعض صح، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.
(الثالثة): إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا، ويتصدق عن شهر.
(الرابعة): قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام.
(الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والأشبه: قضاء الصلاة حسب.
وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا.
والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد.
Página 70