Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة (1) وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.
ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر، إلا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو يعزم الإقامة عشرة.
والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ فلا يصح من المريض مع التضرر به، ويصح لو لم يتضرر، ويرجع في ذلك إلى نفسه.
(الرابع) في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه ومحظور.
فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه:
(الأول) أما علامته، فهي رؤية الهلال.
فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية.
ولو رؤي شائعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.
ولو لم يتفق ذلك، يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.
وقيل يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.
ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد (2)، ولا بالغيبوبة بعد الشفق (3)، ولا
Página 68
Introduzca un número de página entre 1 - 308