Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
35

Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Número de edición

الثانية - الثالثة

Año de publicación

1402 - 1410

Géneros

Fiqh chií

الجمعة وهي ركعتان يسقط معها الظهر.

ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله.

وتسقط بالفوات وتقضي ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية.

ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها:

والشروط خمسة:

الأول: السلطان العادل.

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهر هما خمسة، الإمام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه: الوجوب.

ولا يشترط فيهما الطهارة.

وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما: الجواز.

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.

Página 35