Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
مسائل ثلاث:
(الأولى): إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.
(الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
(الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.
ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة).
وأما المقاصد فثلاثة:
الأول: في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات ثمانية:
(الأول): في النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.
ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء.
ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.
(الثاني) التكبير. وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف.
ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.
والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة.
وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع (1).
Página 29
Introduzca un número de página entre 1 - 308