Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما: الجواز.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب. ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو حل فدفع وجب القبض.
ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع.
وكذا في طرف البائع لو باع سلما.
ومن أبتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل.
ولو لم يخبره، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا.
وفي رواية، للمشتري من الأجل مثله.
مسألتان:
(الأولى) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة.
ولو نسبه إلى المال (1) فقولان، أصحهما: الكراهية (2).
(الثانية) من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها.
ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة.
ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة.
ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول، ويكون للدلال الأجرة.
والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
ومن الأصحاب من فرق.
(الثاني) فيما يدخل في المبيع.
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط.
وفي رواية، إذا أبتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها.
Página 123
Introduzca un número de página entre 1 - 308