Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.
النظر الثاني فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة:
(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه. والتأخر عنه كبيرة.
ويسقط بقيام من فيه غنى، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.
ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم.
فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر.
وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما: الجواز.
وتقسم كما تقسم أموال الحرب.
(الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس.
ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر.
ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا، والأولى ألا يقذ الجزية فإنه أنسب بالصغار.
وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
Página 110
Introduzca un número de página entre 1 - 308