Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
ويكره الصيد بين البريد والحرم.
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل، يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.
ويضمن المحل لو رمي الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.
ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.
وهل يملك المحل (صيدها) في الحرم؟ الأشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.
الثالث في باقي المحظورات:
وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء:
فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا.
وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم.
والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المري:
ولو أكرهها وهي محرمة، حمل عنها الكفارة، ولا حج عليها في القابل.
Página 106
Introduzca un número de página entre 1 - 308