Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.
وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان.
ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم. غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه.
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر. وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم.
وفي الضب جدي، وكذا في القنفذ واليربوع.
وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة.
وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل [الشاة].
ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة.
ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.
ثم أسباب الضمان: إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبب:
أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.
وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.
ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، و كذا في رجليه وفي قرنيه نصف قيمته وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.
ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
وقال الشيخ: دم وقيمتان.
Página 103
Introduzca un número de página entre 1 - 308