حتى يصلى، وإذا كان (1) السفر من يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر كان ذلك مكروها، والأفضل ان يقيم حتى يصلى ويسافر بعد ذلك.
وإذا أحرم الإمام بالجمعة فعرف انه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد له جمعة، ويصلى ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال.
وإذا وجبت الجمعة على إنسان وجلس الامام على المنبر حرم عليه البيع والشراء.
«باب صلاة السفر»
روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: ان الله سبحانه اهدى الى أمتي هدية لم يهدها الى أحد من الأمم تكرمة منه عز وجل لنا، فقيل له وما ذلك يا رسول الله؟ فقال (صلى الله عليه وآله):
الإفطار والصلاة في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته [1]، وروى عن الصادق (عليه السلام) انه قال: أنا بريء ممن يصلى أربعا في السفر (2) وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تحفة لله سبحانه وكملت صلاته [2].
واعلم ان السفر على أربعة أوجه: أولها واجب وثانيها ندب وثالثها مباح ورابعها قبيح، فاما الواجب فهو مثل سفر من وجب عليه حج أو عمرة واما المندوب فهو مثل سفر القاصد الى الزيارات وما أشبهها.
Página 105