والوقت الذي يجب الإمساك فيه عما يفطر من طعام وشراب وجماع وغير ذلك- هو من طلوع الفجر الى ان تغرب الشمس.
وذلك مباح للإنسان في الليل، فان طلع الفجر وهو على حال أكل وشرب وجب عليه قطعه والإمساك عنه، وان كان في فمه منه شيء وجب ان يلفظه ويمتنع بلع شيء يبقى في فيه منه، وان أراد الجماع في هذه الحال، وجب عليه الامتناع منه، فان طلع الفجر عليه وهو مخالط وجب عليه الإمساك عن الحركة [1] لترك ذلك بنية التخلص منه، متى لم يفعل ما ذكرنا فقد أخطأ وأفسد صوم يومه ولزمه القضاء والكفارة، وسنذكر ما يفسد الصوم وما لا يفسده وما يوجب القضاء والكفارة، وما لا يوجب ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.
وعلامة غروب الشمس، زوال الحمرة من أفق المشرق.، وهو وقت الإفطار الذي لا يجوز ذلك قبله، ومن رأى القرص وقد غاب عن بصره ثم رأى الشمس على رؤس الجبال، والشفق الذي ذكرناه باقيا لم يزل فليس يجوز له الإفطار.
«باب في ذكر ما ينبغي للصائم الإمساك عنه»
الذي ينبغي للصائم الإمساك عنه على ضربين: واجب، ومكروه، والواجب على ضربين أحدهما يفسده والأخر لا يفسده، والذي يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة، والأخر يوجب القضاء دون الكفارة.
ونحن نذكر جميع ذلك في أبوابه بمشيئة الله تعالى.
«باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة»
الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة: الأكل والشرب في نهاره متعمدا والجماع كذلك وان لم يكن معه إنزال، واستنزال الماء الدافق في كل حال،
Página 191