86

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شئ على الخنثى، لجواز كونه زائدا، وكذا المرأة، فلا شئ عليها، واحتمل العلامة الوجوب (1).

(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلامة (2). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، وهو اختيار المصنف (3).

(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، واحتمل العلامة الوجوب (4).

(ه‍): لو أولج الصبي أو وطئت الصبية، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنف: نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل (5) واختاره العلامة (6) واكتفى بالغسل المتقدم، والأحوط إعادته.

الثاني: يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء) (7).

فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل، وإن اشتبه اعتبر بخواصه،</div>

Página 148