المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
<div>____________________
<div class="explanation"> المصنف (1) والعلامة (2)، لأن كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه، ولا منافاة، فيجب ظهور حكمها. ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولا به فيما عداه، ولما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (3) وتمسك السيد، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها على المفصل، وهو الأرجح التعارض.
تذنيبان الأول: يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء. وكذا يفسد الصوم، ويجب الحد والمهر والعدة، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلا في أربعة أشياء.
(ألف): الإحصان فلا يثبت به (ب): استنطاقها في النكاح، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية.
(ج): عدم التحليل به.
(د): عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذكر والأنثى والحي والميت.
وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول،</div>
Página 145
Introduzca un número de página entre 1 - 2538