المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ولو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحها: الإتمام والوضوء.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج سلار بأن الأصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية.
والجواب: أن النهي يدل على التحريم كما بين في موضعه.
قال طاب ثراه: ولو أحدث في اثنا غسله، ففيه أقوال: أصحها الإتمام والوضوء.
أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فإن كان غير الجنابة لم يلتفت، فإن كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء، أثر، إذ لا بد من الوضوء مع هذا الغسل.
وإن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان (1)، والشيخ في المبسوط (2)، واختاره العلامة في كتبه (3). لأن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لأنه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.
(ب): إتمام الغسل ولا شئ عليه، قاله القاضي وابن إدريس (4) لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.</div>
Página 143
Introduzca un número de página entre 1 - 2538