المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الغسل وأما الغسل ففيه: الواجب والندب، فالواجب منه ستة الأول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه أما الموجب فأمران:
١ - إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، و تكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا علي جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
٢ - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل <div>____________________
<div class="explanation"> احتج المانعون: بقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/79" target="_blank" title="سورة الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (1) وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس، ولا يمس الكتاب (2). وفي معناها كثير.
فرع هل يختص المس بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأول هو المعروف. و بالثاني قال المصنف (3) مصيرا إلى اللغة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنه يأثم على الثاني، دون الأول. أما لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله، فإنه يصح غسله. أما على الأول فظاهر ،</div>
Página 138
Introduzca un número de página entre 1 - 2538