المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الرابع في الأحكام: فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما و جهل المتأخر، تطهر.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين بو بما بعده ولو كان مسحا .
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه، ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج الشيخ: بأصالة براءة الذمة، وحمله على المستحاضة قياس (1).
(ج): الجمع بالصلاتين بوضوء واحد. وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب (2)، ومستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حريز عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (3). وهو يشعر بجواز الجمع بين الظهر والعصر خاصة، وبين المغرب والعشاء خاصة، دون باقي الصلوات.
الثانية: المبطون الذي به البطن، وهو الذرب، قال المصنف في المعتبر: فهو يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء لكل صلاة، لأن الغائط حدث فلا يستبيح معه إلا الصلاة الواحدة، لمكان الضرورة. أما لو تلبس بالصلاة متطهرا ثم فجأه الحدث</div>
Página 135
Introduzca un número de página entre 1 - 2538