71

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: بالكراهية قال ابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).

وبالتحريم قال السيد (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر الصدوق (6)، والشيخ في الخلاف (7).

احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (8).

واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.

والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.

قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،</div>

Página 133