58

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Investigador

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. وإن كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (1) وهو حسن، لما فيه من الجمع ودفع العسر.

فرع هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب: الأول، لحصول المقصود، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لا بد من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال (2) واختاره الشهيد (3)، وهو المعتمد، لأن ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل، وهو العصر المتخلل للغسلات المعتبرة، هو ركن معتبر في حصول التطهير، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.

المقام الثاني ماء الاستنجاء قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب</div>

Página 120