المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وما يرفع له الحدث الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان:
المروي: المنع.
<div>____________________
<div class="explanation"> على ما ينفرد به. ولو صحت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا لتطهير المحل به منفردا، فإن جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن ذلك، والبحث ليس إلا فيه.
قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟
قولان: المروي: المنع.
أقول: المنع مذهب الشيخ (1)، والفقيهين (2)، واختاره المصنف (3).
احتجوا: بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لأنه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، ولا معنى لعدم الإجزاء إلا ذلك.
والجواز: مذهب المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وهو اختيار العلامة في</div>
Página 115
Introduzca un número de página entre 1 - 2538