المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ولو غيرت النجاسة ماءها، وتنزح كلها ولو غلب الماء، فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
<div>____________________
<div class="explanation"> فبول المرأة لم يرد فيه نص على التعيين، فبعضهم أوجب له الكل، وبعضهم أربعين، فابن إدريس والمصنف جعلاه من باب المنصوص، لكن اختلفا. فالمصنف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية، كردويه، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا (1).
وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فإن المرأة إنسان، والحكم متعلق ببول الإنسان (2).
وهو ضعيف، لأن الروايات خالية من ذكر الإنسان، بل وعبارات الأصحاب أيضا، وإنما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.
قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر (3).
أقول: اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال:</div>
Página 105
Introduzca un número de página entre 1 - 2538