253

Al-Mughni's Commentary on the Mukhtasar al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

Editor

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Editorial

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

الرياض

فصل: يَجُوزُ أنْ يُصَلِّىَ بالوُضُوءِ ما لم يُحْدِثْ، ولا نَعْلَمُ في هذا خِلَافًا. قال أَحْمد بنُ القَاسِمِ (١): سألتُ أَحْمد عَنْ الرّجُلِ (٢) صلَّى أكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ؟ قال: ما بَأْسٌ بهذَا إذا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوؤُهُ! ما ظَنَنْتُ أحَدًا أنْكَرَ هذا. وقال: صَلَّى النبيُّ ﷺ الصَّلَواتِ الخَمْسَ يَوْمَ الفَتْحِ بوُضُوءٍ واحِدٍ. ورَوَى أَنَسٌ قال: كان النبيُّ ﷺ يتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قلتُ: وكَيْفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ! قال: يُجْزِئ أحَدَنا الوُضُوءُ ما لَمْ يُحْدِثْ. رَوَاهُ البُخَارِىُّ وأبو دَاوُد (٣). وفى مُسْلِم (٤)، عن بُرَيْدَة قال: صَلَّى النبيُّ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ خَمْسَ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فقال له عُمَر: إنِّي رَأيْتُكَ صَنَعْتَ شَيئًا لم تَكُنْ تَصْنَعُه، قال: "عَمْدًا صَنَعْتُهُ".
فصل: وتَجْدِيدُ الوُضوُءِ مُسْتَحَبٌّ، نَصَّ أحمدُ عليه في رِوَايةِ مُوسَى بنِ

(١) أحمد بن القاسم، صاحب أبى عبيد القاسم بن سلام، حدث عن أبي عبيد، وعن أبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل أشياء كثيرة من مسائله، وكان من أهل العلم والفضل. تاريخ بغداد ٤/ ٣٤٩، طبقات الحنابلة ١/ ٥٥، ٥٦.
(٢) في م: "رجل".
(٣) أخرجه البخاري، في: باب الوضوء من غير حدث، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٤. وأبو داود، بلفظ: كان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلى الصلوات بوضوء واحد. في: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٨.
كما أخرجه الترمذي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٧٧. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن ١/ ٧٣. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٣٢، ١٩٤، ٢٦٠.
(٤) في: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٢. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. والترمذي، في: باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد. من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٧٩. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧٣. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٠. والدارمى، في: باب قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥١، ٣٥٨.

1 / 197