"احْلِقْهُ كُلَّه أو دَعْهُ كُلَّه". (٩٤) وفى شُرُوطِ عُمَر على أهلِ الذِّمَّةِ: أن يَحْلِقُوا مَقادِمَ رُءُوسِهِم لِيَتَميَّزُوا بذلك عن المُسْلِمينَ. فَمَنْ فَعَلهُ من المُسْلِمِين كان مُتَشَبِّهًا بهم.
فصل: ولا تَخْتَلِفُ الرِّوايةُ في كَرَاهةِ حَلْقِ الْمَرأَةِ رَأْسَها مِنْ غيرِ ضَرُورَةٍ. قال أبُو مُوسَى: بَرِئَ رَسُولُ اللَّه ﷺ من الصَّالِقَةِ والحالِقَةِ. مُتَّفَقٌ عليه، (٩٥) ورَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِه عن قَتَادَة عَنْ عِكْرِمَة قال: نَهَى النبيُّ ﷺ أن تَحْلِقَ المرأةُ رَأْسَها. (٩٦) قال الحَسَنُ: هي مُثْلَةٌ. قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه يَسْألُ عنِ المرأةِ تَعْجِزُ عن شَعْرِها وعن مُعَالَجَتهِ، أتأخُذُه على حديثِ مَيْمُونة؟ قال: لأىِّ شيءٍ تَأْخُذُه؟ قيلَ لَهُ: لا تَقْدِرُ عَلَى الدُّهْنِ وما يُصْلِحُه وتَقَعُ فيه الدَّوَابُّ. قال: إذا كان لضَرُورَةٍ، فأرْجُو أن لا يَكُونَ به بَأْسٌ.
فصل: ويُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، لما رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْب [، عن أبيه، عن جَدِّه، قال:] (٩٧) نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عن نَتْفِ الشَّيْبِ، وقال: "إنَّهُ نُورُ الإِسْلامِ". (٩٨) وعن طارِقِ بنِ حَبِيبٍ، أنَّ حَجَّامًا أَخَذَ من شاربِ النبيِّ ﷺ فرَأى شَيْبَةً في لِحْيَتهِ فأَهْوَى إليها ليأخُذَهَا، فأَمْسَكَ النبيُّ ﷺ يَدَهُ، وقال: "مَنْ
(٩٤) اللفظ في سنن أبي داود: "احلقوه كله أو اتركوه كله".
(٩٥) أخرجه البخاري، في: باب ما ينهى عنه من الحلق عند المصيبة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١٠٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٧. وانظر ما تقدم من حديث أبي موسى، صفحة ١٢٢.
(٩٦) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٤٧. والنسائي، في: باب النهى عن حلق المرأة رأسها، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٢، ١١٣.
(٩٧) سقط من: م.
(٩٨) أخرجه أبو داود، في: باب في نتف الشيب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠٢. والترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن نتف الشيب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٦٠، ٢٦١. والنسائي، في: باب النهى عن نتف الشيب، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٨. وابن ماجه، في: باب نتف الشيب، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٩، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١٢.