Al-Mughni's Commentary on the Mukhtasar al-Khiraqi

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
111

Al-Mughni's Commentary on the Mukhtasar al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

Investigador

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

Editorial

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولنا ما رَوَى أحمدُ، بإسْنادِه، عن ابن عمر، ﵄، أنَّ قومًا اخْتَبزُوا مِن آبارِ الذين [ظلمُوا أنفسَهم] (٨٢)، فقال النبيُّ ﷺ: "أَعْلِفُوهُ النَّوَاضِحَ" (٨٣) احْتَجَّ به أحمد. وقال في كَسْبِ الحَجَّام: "أَطْعِمْهُ نَاضِحَكَ أَوْ رَقِيقَكَ". (٨٤) وقال أحمد: ليس هذا بمَيْتَةٍ. يعني أنَّ نَهْىَ رسولِ اللَّه ﷺ إنما تناوَل الميتةَ، وليس هذا بداخلٍ في النَّهْىِ، ولا في معناها، ولأن استعمالَ شُحومِ المَيتةِ فيما سُئل عنه النبيُّ ﷺ يُفْضِى إلى تَعَدِّي نَجاستِها، واسْتعمالِ ما دُهِنَتْ به من الجلود، فيكون مُسْتَعْمِلًا للنجاسةِ، وليس كذلك ههنا؛ فإنَّ نجاسةَ هذا لا تتعَدَّى أكْلَه. قال أحمد: ولا يُطْعَمُ لشيءٍ يُؤْكَلُ في الحالِ، ولا يُحْلَبُ لَبَنهُ، لئلَّا يتنجَّس به، يصير كالجَلَّالِ (٨٥). ٥ - مسألة؛ قال: (إِلَّا أنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أوْ عَذِرَةً مَائِعَةً فَإِنَّهُ يَنْجُسُ، إِلَّا أنْ يَكُونَ مِثْلَ المصَانِع الَّتِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ، ومَا أشْبَهَهَا مِن الْمِياهِ الْكَثِيرةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا، فَذَاكَ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)

= ومسلم، في: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٧. وأبو داود، في: باب في ثمن الخمر، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١. والترمذي، في: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠٠. والنسائي، في: باب بيع الخنزير، من كتاب البيوع، وباب النهي عن الانتفاخ بشحوم الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ٢٧٣، ٧/ ١٥٦. وابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢١٣، ٣/ ٣٢٤، وبنحوه في ٢/ ٣٦٢، ٥١٢، ٣/ ٣٢٦. (٨٢) في الأصل: "مسخوا". (٨٣) انظر: المسند ٢/ ١١٧، ومعجم الطبراني ٢/ ٩١، والجامع الكبير للسيوطي ١/ ١٢٣. (٨٤) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٧، ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٤. والإمام أحمد، في المسند ٣/ ٣٠٧، ٣٨١، ٤/ ١٤١، ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦. (٨٥) أي الذي يأكل العذرة.

1 / 55