Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
Géneros
عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ للْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رواه البخاري (١)
فإن وجد الإخوة مع الأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. .
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
خامسًا: الأعمام وأبناؤهم إذا انعدم الآباء والأبناء والأخوة لأبوين أو لأب وأبناؤهم دون الإخوة لأم لأنهم لا يحجبون الأعمام ولا أبنائهم فهم يرثون بالفرض والأعمام بالتعصيب.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (٢) ومسلم (٣)
ولمسلم (٤) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
(١) البخاري رقم٦٧٤٢ (ج ١٧ / ص ٥٨) بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ (٢) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (٣) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (٤) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
1 / 22