303

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Investigador

حميش عبد الحق

Editorial

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Géneros

Fiqh Maliki
باب: صلاة العيدين
صلاة العيدين (^١) سُنَّة مؤكدة (^٢)، خلافًا لمن قال: أنها فرض على الكفاية (^٣)، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليست بفرض على الأعيان، فلم تكن فرضًا على الكفاية كسائر النوافل، ولأنها ذات ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء.
فصل [١ - الدليل على أنها سُنَّة مؤكدة]:
وإنما قلنا: أنها سُنَّة مؤكدة لأنه ﷺ صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها وخطب فيها (^٤)، فوجب بذلك كونها سُنَّة مؤكدة.
فصل [٢ - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد]:
الغُسل لها مستحب (^٥) لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغُسل كالجمعة، ولأن ذلك مروي عن النبي ﷺ (^٦) وعن السلف، ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر

(^١) صلاة العيدين: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته (مواهب الجليل ٢/ ١٨٩).
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤ - ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٤.
(^٣) قاله بعض أصحاب الشافعي (انظر: المجموع: ٥/ ٣، المغني: ٢/ ٣٦٧).
(^٤) فعن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وأخرجه البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: ٢/ ٥، ومسلم في صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٤، وحديث ابن عمر أنه كان ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ يصلون العيدين قبل الخطبة أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطبة بعد العيد: ٢/ ٥، ومسلم في العيدين، باب: صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٥.
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٥.
(^٦) انظر: الحديث الآتي فيه ندبه ﷺ للغُسل لها.

1 / 320