المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Abdul Qadir Muhammad Al-Madani Al-Shinqiti d. 1393 AH
8

المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

قلتُ: وقد ثبت في "صحيح مسلم" ما لفظه: "فانتهرها بعضُ أصحابه فقال: أصدقي رسول الله ﷺ" الحديث، وبريرة مسلمة، وانتهارها من غير ذنب أذىً لها بلا موجب، وأذى المسلم حرام، وكان مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة، ولم ينكر النبي ﷺ، فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة. واحتجَّ مالكٌ للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون بها من غير أن يخالف منهم أحد. قال علماء المالكية: ومن أمثلة ذلك: نَقْط المصحف، وشكله، وكتابته، لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف، وفي الثالث من الذهاب والنسيان. قالوا: ومن أمثلة ذلك حَرْق عثمان ﵁ للمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف. قالوا: ومن أمثلته تولية أبي بكر لعمر؛ لأنه لا مستند له فيها إلا المصلحة المرسلة على التحقيق، وقول بعضهم: إنه من القياس، خلاف الظاهر، يعنون قياس العهد على العقد. قالوا: ومنه تَرْك عمر الخلافة شورى بين ستة؛ لأن النبي ﷺ توفي وهو عنهم راض. قالوا: ومن أمثلة ذلك هَدْم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته. قالوا: ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين في الجمعة لكثرة الناس.

1 / 35