8Nasiriatالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةEditorialرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorطهرانGénerosFiqh chiíFatwasظننا ذلك، فهو نجس لا يجوز استعماله، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغيرت صفاته أو لم تتغير (1).وراعى مالك والأوزاعي والشافعي (2) وأهل الظاهر في الماء القليل والكثير تغير الأوصاف (3).وراعى الشافعي القلتين، فما بلغه المقدار عليها لم ينجس عنه، وما نقص عنها نجس (4).وقال الحسن بن صالح بن حي (5): إذا كان الماء أقل من كر وحلته نجاسة نجس، .Página 69CopiarCompartirPreguntar a la IA