Nasiriat
المسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nasiriat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
المسألة الرابعة والثلاثون:
" لا يجوز المسح على الخفين (*) مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة ".
هذا صحيح، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا الجرموقين، في سفر ولا حضر مع الاختيار، وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة وتابعون (1).
واختلفت الرواية عن مالك، فروى ابن القسم (2) عنه أنه ضعف المسح على الخفين، وحكى ابن المنذر (3) عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. وقد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر (4).
Página 129
Introduzca un número de página entre 1 - 369